responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 415

وقد يجاب عن ذلك بأنّ الغلبة الحاصلة ليست في أيّام وفاة النبي 6 بل الظاهر حصولها على القول بها قبل ذلك ، فالأصل حينئذ تأخّر ورود الرواية.

وفيه حينئذ ما عرفت من التأمّل في حجّية الأصل المذكور ، مع انتفاء المظنّة بمؤدّاه كما في المقام.

مضافا الى أنّ هناك أخبارا صدرت بعضها قبل حصول الغلبة قطعا وبعضها بعده فيرجع الأمر هنا الى المشتبه ولا يقتضي الأصل حينئذ أن يكون هذه الرواية هي المتأخّرة ، إلّا أن يقال بكون ذلك من المشتبه بغير المحصور فيجري عليه حكم غير المحصور في المقام ، لكن في كلا الدعويين تأمّل كيف! وليس إلحاقه بالثاني أولى من إلحاقه بالأوّل.

نعم ، لو ثبت كون الغلبة حاصلة في أوائل الإسلام أمكن الحكم بتأخّر الرواية ، نظرا الى أنّ الغالب تأخّر الأخبار عن ذلك ، نظرا الى انتشار الإسلام حينئذ وكثرة المسلمين ووفور الحاجة الى الأحكام.

وكأنّ ما ذكره من الثمرة مبنيّ على ما هو الظاهر من كلام المثبتين من بناء الأمر على كون الوضع تعيينيّا كما هو الظاهر.

وقد يناقش حينئذ أيضا بأنّه ليس تأريخ الوضع أيضا معلوما.

إلّا أنّه مدفوع بأنّ الظاهر حصوله حينئذ من أوّل الأمر ؛ إذ الداعي الى ذلك حاصل من الأوّل ، وهو قضيّة ما يقام عليه من الأدلّة كما سيأتي الإشارة اليه ، واتّفاق القائلين بالثبوت على الحمل على المعاني الشرعيّة أقوى شاهد على بنائهم عليه.

ثمّ إنّه قد يناقش في المقام بأنّ الحمل على الحقيقة الشرعيّة حينئذ مطلقا مبنيّ على تقديم عرف المتكلّم في المخاطبات ، وعلى القول بتقديم عرف المخاطب أو غيره أو التوقّف يشكل الحكم المذكور مع كون المخاطب من أهل العرف أو اللغة.

ويدفعه أنّ الحقيقة الشرعيّة ليست كغيرها من العرفيّات ، بل لا بدّ من حمل

نام کتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست