responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 256

حج واجب مى شود پس اگر بگويم وجوب حج لازم دارد وجوب استطاعة را تا اينكه به واسطه وجوب استطاعة حج واجب شود اين تحصيل حاصل است چون آنكه واجب شده باز واجب شود اين لغو مى باشد چون مطلب دقيق بود تكرار شد.

اما المراد من المقدمة العلمية فهى ما يتوقف العلم بذي المقدمة عليها كما ثبت فى باب الوضوء غسل اليد من المرفق فيكون غسل نفس المرفق من باب المقدمة العلمية لعدم دخول الغاية فى المغيا على الحق وايضا يكون من باب المقدمة العلمية اتيان الصلاة فى الثوبين المشتبهين.

فعلم انه لا يكون فى المقدمة العلمية وجوب الواجب متوقفا عليها بل يكون علم بالواجب متوقفا عليها فتكون المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع لان موضوع البحث فى ما كان ذو المقدمة واجبا شرعا فيبحث بعد ذلك هل يترشح الوجوب من ذى المقدمة ام لا.

اما المقدمة العلمية فتكون واجبة عقلا هذا خارج عن محل النزاع.

ولا يخفى انه اذا كان الشىء واجبا عقلا فان تعلق الامر فيه فيكون هذا الامر ارشاديا كالأمر بالاطاعة فى قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) فانه امر ارشادى اى انه امر لاجل الارشاد الى ما حكم به العقل بعبارة اخرى انه امر من المولى بما هو عاقل.

وكذا المقدمة العلمية فانها واجبة عقلا لان العقل يحكم بوجوب غسل اليد فى الوضوء من المرفق قد ذكر ان المقدمة اعم من أن تكون جزءا او شرطا.

ولا يخفى ان الجزء والشرط يكونان من المقدمات الداخلية قد ذكر الاستاد مثالا للمقدمة التى تكون شرطا نحو قوله تعالى (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) اى وقت الجزاء يكون بعد الشرط لان الشرط مقدمة للجزاء بيّن هنا شيخنا الاستاد القاعدة الادبية اى يكون الفاء فى قوله تعالى (فَقَعُوا) للتقوية اعنى وقت الجزاء يكون بعد الشرط واعلم ان فقعوا صيغة الأمر من وقع فحذف الواو

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست