responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 255

لهذا لا يصح تقسيم المقدمة الى هذين القسمين لان المغايرة بين الاقسام معتبرة.

فعلم ان محل البحث مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ترجع اليها اما مقدمة الوجوب فهى خارجة عن محل النزاع كما قال المصنف لا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع.

فنذكر اولا وجه الفرق بين مقدمة الوجود والوجوب وثانيا وجه عدم كون مقدمة الوجوب محلّا للنزاع مثلا ان السير مقدمة وجودية للحج لان الحج لا يجد بدون السير اليه.

اما الاستطاعة فالمقدمة الوجوبية لان مع عدم الاستطاعة لا يجب الحج فلا تكون هذه المقدمة محلا للنزاع لان قبل وجود المقدمة لا يكون الوجوب لذى المقدمة لكن اذا وجدت المقدمة الوجوبية كالاستطاعة فى مثال مذكور حصل الوجوب للحج.

فان قلنا ان وجوب الحج مثلا يستلزم وجوب المقدمة اذا وجب الحج بهذه المقدمة فيكون وجوب الحج مستلزما لوجوب المقدمة حتى تكون هذه المقدمة مقدمة لوجوب الحج فيلزم تحصيل الحاصل لانه ثبت وجوب الحج بمحض وجود المقدمة فان وجب الحج ايضا بمقدمة الواجب فيصير الواجب واجبا هذا التحصيل للحاصل.

بالعبارة الفارسية اى مقدمه وجوبيه محل نزاع نيست چون مراد از مقدمه وجوبيه آن است كه وجوب شىء به آن توقف دارد مثل استطاعة تا استطاعة نباشد حج واجب نمى شود پس اين مقدمه از محل بحث خارج است چون تا آن نباشد اين از كجا بيايد اى تا مقدمة نباشد ذى المقدمة نمى آيد مثلا تا استطاعة نباشد وجوب حج نمى آيد وقتى كه مقدمه آمد وجوب از براى حج مى آيد اعنى حج واجب مى شود پس اگر بگويم كه وجوب ذى المقدمه لازم دارد وجوب مقدمه را تا به واسطه آن وجوب مقدمه وجوب از براى ذى المقدمه بيايد اين نيست مگر تحصيل حاصل چون بمحض آمدن مقدمه ذى المقدمه واجب مى شود مثلا بمحض آمدن استطاعة

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست