responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 20

الالفاظ على معانيها بطبعها وبذاتها اى كانت هنا الخصوصية فى ذات الالفاظ اقتضت دلالتها على معانيها من دون ان يكون هنا الوضع والتعهد من معتبر وقد انكروا على صاحب هذا القول اشد الانكار لشهادة الوجدان على عدم انسباق المعنى من اللفظ عند الجاهل بالوضع فلا بد فى دلالة الالفاظ من الوضع فقد اختلفوا ان الواضع من هو وقال بعضهم ان الواضع هو الله تعالى وقال بعض الآخران الواضع لا بد ان يكون شخصا من الناس حتى يتبعه جماعة من البشر وقيل يمكن لكل افراد البشر ان يكون واضعا لان الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضى افادة مقاصد الانسان بالالفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند ارادة المعنى المخصوص.

فى بيان اقسام الوضع

قوله : ثم ان الملحوظ حال الوضع الخ.

قد ذكر صاحب الكفاية هنا اقسام الوضع الاول الوضع عام والموضوع له عام كاسماء الاجناس الثانى الوضع خاص والموضوع له خاص كالاعلام الشخصية الثالث الوضع عام والموضوع له خاص كاسماء الاشارات والضمائر لان العام مرآة وحاكى عن الخاص فلا اشكال فى امكان القسم الاول والثانى ذاتا ووقوعا لذا مثلوا للاول باسماء الاجناس وللثانى بالاعلام الشخصية.

ولا يخفى ان المراد من الوضع هو الحكم على اللفظ والمعنى ولا يصح الحكم على الشىء الابعد تصوره ومعرفته لانه لا يحكم على الشىء الا بعد معرفته فيتصور الشىء فى القسم الاول بتصور ومعرفة العنوان العام فيجعل هذا العام مرآة وحاكيا للخاص فلا اشكال فى هذا القسم وكذا لا اشكال فى القسم الثانى اى ما يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا فيتصور فى هذا القسم الشىء بتصور العنوان الخاص فيحكم الواضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الخاص وكذا لا اشكال فى

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست