responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 173

ولا شك ان المسلمين مكلفون فى الفروع والاصول اما قول الحق فان الكفار ايضا مكلفون بالفروع والاصول.

ان قلت الشرط فى التكليف ان يكون التكليف مقدورا للمكلف والكفار لا يكونون قادرا على الفروع ولا تصح منهم لان الشرط فى صحة الفروع ان يكون المكلف مسلما فلا تكون الفروع مقدورة للكفار لعدم الاسلامية فيهم.

قلت : ان الفروع مقدورة للكفار لان المقدور على القسمين احدهما بلا واسطة وثانيهما مع الواسطة فالفروع مقدورة للكفار بان يسلموا اولا ويأتوا بالفروع ثانيا.

فان قلت على ما ذكر يلزم من وجود التكليف على الكفار عدمه لان الكفار اذا اسلموا يلغوا ما كان فى زمان كفرهم ولهذا لا يجب قضاء الفرائض على الكفار بعد اسلامها.

والجواب ان للتكليف الكفار على الفروع فى حال كفرهم يكون لاتمام الحجة بتعبير شيخنا الاستاد بالفارسية اگر كفار مكلف باشند بفروع به سبب اينكه قدرت دارند كه اسلام بياورند بعد عمل ايشان صحيح مى شود پس كسى اشكال مى كند بنابراين لازم مى آيد از وجود تكليف عدم آن چون وقتى كه مسلمان شدند همه از راه خود مى روند مقصود زمان كافر بودن مى باشد كه آيا تكليف صحيح مى باشد يا نه جواب اين تكليف بالاى كفار مثل چوب زدن وشلاق زدن مى باشد اى كناية از شرمسار ساختن وسرزنش كردن مى باشد.

قوله : قلت انما يخرج بذلك عن الاختيار.

اى قد علم مما سبق ان افعال العباد تكون بالاختيار اعنى ان الله تعالى اراد من العبد ان يفعل عن ارادة ولا يكون فعل العبد كحركة يد المرتعش ان قلت ان الكفر والعصيان من الكافر والعاصى ولو كانا مسبوقين بارادتهما الا انهما منتهيان الى ما لا يكون بالاختيار اى ينتهى فعل المكلف الى الارادة الازلية والمشيئة الالهية اذا كان الامر كذلك فيقبح العقاب لان الفعل لا يكون باختيار المكلف بل يكون

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست