responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 172

اى در اين مقام نفس عبارة استاد آية الله شيخ صدرا قدس‌سره ذكر مى شود ايشان مى فرمود اراده تكوينية دو چيز مى خواهد اى مريد ومراد.

بعبارة استاد در اراده تكوينية خود مريد مى چرخد اما اراده تشريعيه سه چيز مى خواهد مريد ومراد ومراد منه يعنى كسى باشد كه بچرخاند نه اينكه خود مريد بچرخد پس در اراده تكوينية صحيح مى باشد كه مريد ومراد از ديگرى منفك نمى شود وتخلف نمى كنند چونكه خود مريد مى چرخد لذا مريد ومراد تخلف نمى كنند اما در اراده تشريعيه در اكثر موارد مريد ومراد تخلف مى كنند مثلا تكاليف كه از جانب خداوند عالم آمده بايد ما بچرخانيم پس بعضى انجام مى دهند وبعضى انجام نمى دهند

الحاصل ان الله تعالى كلف الناس بتكليف الجدى لكن هذا التكليف يكون بار التشريعية اى ليفعله الغير فيفتح هنا الباب الآخر انه اذا ثبتت الارادة التشريعية على الكفار هل تكون منهم الارادة التكوينية والجواب نعم اى يكون للكفار كل من الارادتين لكن اذا توافقا فلا بد من الاطاعة اما اذا خالف الارادة التكوينية عن الارادة التكوينية عن الارادة التشريعية فيلزم الكفر والعصيان فنقول ويبقى فى المقام اشكال الجبر لانه خالف الارادة التكوينية عن الارادة التشريعية فثبت الكفر والعصيان لاجل الإرادة اى تعلق ارادة الله على كفرهم فلا يكونون مستحقين على العقاب لان كفرهم لا يكون باختيارهم مثلا اذا كانت الارادة التشريعية ادخلوا فى دين الله والارادة التكوينية لا تدخلوا فى دين الله فيلزم الجبر اى يكون كفرهم بالاجبار عن الله تعالى

والجواب عن اشكال اللزوم الجبر فليعلم اولا معنى الفعل اختيارى وغير الاختيارى والمراد من فعل الاختيارى ما هو مسبوق بالارادة ومقدمات الارادة فتعلق ارادة الله تعالى بان تريد الفعل وتأتى به ويقال لهذا الفاعل انه فاعل بالتسخير لانه اراد الفعل بتسخير ارادة الغير ولا يكون هذا الفاعل فاعلا بالجبر لان الفاعل بالجبر ما لا يكون فعله بارادته.

هنا بحث هل الكفار مكلفون بالفروع والاصول او المكلفون بالاصول فقط

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست