responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 198

]واجبات الطواف[

عمرة التمتّع / واجبات الطواف

البحث الثاني ـ في واجباته، شرطاً، أو جزءً، أو كيفية، وهي أمورٌ:

]1. الطهارة من الحدث[

أحدها: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر([1]) حتّى إذا كان جزء من عمرة مندوبة، أو حجّ كذلك، وتقوم الترابيّة هنا مقام المائيّة([2]).

ويجزىء المستحاضة([3]) والمسلوس وغيرهما من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطراريّة، حتّى المبطون([4]) الذي يتمكّن من تجديد الطهارة، وإزالة النجاسة والبناء كالصلاة التي لاريب في أولويّة الطواف منها بذلك، فإن لم يتمكّن طيف عنه، بل الأحوط الاستنابة مطلقاً مع فعله المزبور أوّلا.

ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها، ولا استيناف في المندوب إلاّ لصلاته([5]); لأنّ الأقوى عدم إشتراطه بالطهارة من الحدث ولو


[1] يشترط في صحة الطواف امور منها: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب ويدل على وجوبه النصوص كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه7: لابأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلاّ الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. وغير ذلك من الروايات. (راجع وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 38). والإجماع، (الخلاف 2: 322، والمنتهى 2: 690، الرياض 7: 5، الجواهر 19: 269، المستند 12: 52)

[2] كما يقتضيه عموم البدليّة وعلى كل حال فقد عرفت في كتاب الطهارة ان كلما تبيحه الطهارة المائيّة تبيحه الطهارة الترابية لكن عن فخرالمحققين عن والده إنّه لايرى إجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل فلا ريب في ضعفه لمعاقد الاجماعات والنصوص على اباحة الترابية ما تبيحه المائيّة.

[3] ويجزى المستحاضة وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطراريّة بلا خلاف (الجواهر 19: 271) وللنصوص لقول الصادق7 قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّى ولا تدخل الكعبة. (الكافي 4: 449، الحديث 2، وسائل الشيعة 13: 462، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 91، الحديث 2).

[4] المبطون: عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئاً فشيئاً من دون اختيار، كما أنّ المراد بالمسلوس هو تقطير البول من غير اختيار.

[5] بلا خلاف ظاهر كما في (الدروس 1: 404، وكشف اللثام 5: 410) ويشهد له صحيح ابن مسلم قال: سألت أحدهما8 عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين (وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 3) فراجع الحديث 4 و 5 و 11 .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست