responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 183

واقع بعد التذكّر، كما أنّه ينبغي له تجديد نيّة الإحرام بعمرة لو جاء للتّدارك، فيقضي الفائت قبل الإتيان بأفعالها أو بعده، وإن كان الأقوى الإجتزاء بحكم الإحرام الأوّل.

ولو شكّ في المتروك أنّه طواف الحجّ أوالعمرة أعاد واحداً عمّا في ذمّته، والأحوط إعادتهما.

ومن نسي طواف النساء حتّى رجع إلى أهله لم تحلّ له النساء حتّى يأتي به بنفسه أو نائبه([1])1، سواء طاف للوداع أو لا، ولوتذكّر قبل الرجوع إلى

الطواف بالجهالة، وهذا غير متصوّر عادةً، إلاّ في المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها، هذا مضافاً إلى ماقيل من عدم عمل الأصحاب بهما، وإلى كونه معارضاً للأدلة الكثيرة الدالّة على معذوريّة الجاهل القاصر، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه ما لايخفى. هذا مضافاً إلى ما في «الحدائق» (الحدائق الناضرة 16: 168) «ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على التقيّة، وإن لم يعلم القائل به الآن من العامّة وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم7 الذي كانت التقيّة في أيامه أشدّ مايؤيّد ذلك». (صانعي)

1 ـ والأحوط مراعاة الترتيب. (طباطبائي)


[1] وأدى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه عليه (الجواهر 19: 387) ولصحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه7 عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه.(وسائل الشيعة13:407، كتاب الحج، أبواب الطواف،الباب58، الحديث 3) .

وعلى أي حال فظاهر ما سمعته من النص والفتوى وجوب قضائه. وإن كان قد طاف طواف الوداع مضافاً إلى كونه مستحباً فلا يجزى عن الواجب فلا تحل له النساء بدونه حتّى العقد سواء كان المكلف به رجلاً أو امرأة ويحرم حينئذ عليها تمكين الزوج. ومن دون فرق بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً للإطلاق بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع بل وجوبه على الصبيان (المنتهى 2: 765، التذكرة 8: 353) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست