ولو تعذّر عليه العود،
أو شقّ استناب([1])،
وينبغي له أن يبعث بهدي([2])، بل ينبغي أن يكون بدنة([3]) لو
واقع بعد الرجوع إلى أهله في طواف الحجّ، وإن كان الأقوى1
عدم الوجوب، نعم هو كذلك في العامد2 ولو عن جهل3،
وفي الناسي لو
1 ـ الأحوط البعث حتّى في العمرة أيضاً. (طباطبائي)
2 ـ الكفّارة في الجاهل لا تتوقّف على المواقعة بل بمجرّد إبطال النسك
بالترك، والأقوى في العامد العدم وإن كان أحوط. (طباطبائي)
3 ـ مقصّراً فإنّ
الفحص والاحتياط عليه واجب بحكم العقل، وأمّا الجاهل القاصر كالناسي، وما في صحيحة
عليّ بن يقطين من قوله7، جواباً عن التارك للطواف جهلاً: «إن كان على
وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة» (الاستبصار 2: 228، الحديث 787، التهذيب 5:
127، الحديث 1430، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 16،
الحديث 1) لايبعد ظهوره في اعادة الطواف ومافي رواية علي بن حمزة (الاستبصار 2:
228، الحديث 786، التهذيب 5: 127، الحديث 1419، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ،
أبواب الطواف، الباب 156، الحديث2). مضافاً إلى اشتراك عليّ بن ابي حمزة وعدم
التصريح بالمسؤول عنه، ظاهره ترك مطلق
[1] ولو تذكّره بعد أن خرج
عن مكّة لزمه العود مع عدم المشقّة، كما نسب إلى الأصحاب (المدارك 8: 175، الرياض
7: 77، الجواهر 19: 377) ولو تعذر العود عليه أو شق عليه العود إستناب فيه، بلا
خلاف لأنّه القدر المتيقن من الصحيح السابق .
[2] المحكي عن العـلاّمة
في المختلف (4: 219) والشهيدين (الدروس 1: 405، المسالك 2: 351) عدم الكفارة على
الناس وعن الشرائع: قيل: لا كفارة عليه وهو الأصح (الشرائع 1: 202). لكن في صحيح
ابن جعفر المتقدّم الأمر ببعث الهدى من غير فرق بين الحجّ والعمرة وكأنّه لذا ذهب
الشيخ (المبسوط 1: 351) إلى الوجوب: فالعمدة هو الصحيح ابن جعفر لا غير .
[3] لخبري ابن يقطين وأبي
حمزة. عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن7 عن رجل جهل أن يطوف
بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة. وعن علي
بن أبي حمزة قال: سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله، قال: إذا كان
على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة. (وسائل الشيعة 13:404، كتاب الحج، أبواب
الطواف، الباب 56، الحديث 1و2) .