responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 182

ولو تعذّر عليه العود، أو شقّ استناب([1])، وينبغي له أن يبعث بهدي([2])، بل ينبغي أن يكون بدنة([3]) لو واقع بعد الرجوع إلى أهله في طواف الحجّ، وإن كان الأقوى1 عدم الوجوب، نعم هو كذلك في العامد2 ولو عن جهل3، وفي الناسي لو

1 ـ الأحوط البعث حتّى في العمرة أيضاً. (طباطبائي)

2 ـ الكفّارة في الجاهل لا تتوقّف على المواقعة بل بمجرّد إبطال النسك بالترك، والأقوى في العامد العدم وإن كان أحوط. (طباطبائي)

3 ـ مقصّراً فإنّ الفحص والاحتياط عليه واجب بحكم العقل، وأمّا الجاهل القاصر كالناسي، وما في صحيحة عليّ بن يقطين من قوله7، جواباً عن التارك للطواف جهلاً: «إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة» (الاستبصار 2: 228، الحديث 787، التهذيب 5: 127، الحديث 1430، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 16، الحديث 1) لايبعد ظهوره في اعادة الطواف ومافي رواية علي بن حمزة (الاستبصار 2: 228، الحديث 786، التهذيب 5: 127، الحديث 1419، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 156، الحديث2). مضافاً إلى اشتراك عليّ بن ابي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ظاهره ترك مطلق


[1] ولو تذكّره بعد أن خرج عن مكّة لزمه العود مع عدم المشقّة، كما نسب إلى الأصحاب (المدارك 8: 175، الرياض 7: 77، الجواهر 19: 377) ولو تعذر العود عليه أو شق عليه العود إستناب فيه، بلا خلاف لأنّه القدر المتيقن من الصحيح السابق .

[2] المحكي عن العـلاّمة في المختلف (4: 219) والشهيدين (الدروس 1: 405، المسالك 2: 351) عدم الكفارة على الناس وعن الشرائع: قيل: لا كفارة عليه وهو الأصح (الشرائع 1: 202). لكن في صحيح ابن جعفر المتقدّم الأمر ببعث الهدى من غير فرق بين الحجّ والعمرة وكأنّه لذا ذهب الشيخ (المبسوط 1: 351) إلى الوجوب: فالعمدة هو الصحيح ابن جعفر لا غير .

[3] لخبري ابن يقطين وأبي حمزة. عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن7 عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة. وعن علي بن أبي حمزة قال: سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة. (وسائل الشيعة 13:404، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1و2) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست