responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160

]الرابع عشر: الجدال[([1])

الرابع عشر: الجدال، وهو الخصومة المؤكّدة بقول «لا والله» و«بلى والله»، والأقوى والأحوط الاكتفاء بأحدهما، نعم لايكفي1 الحلف بالله بغير ذلك بل ولا بالله مع عدم الخصومة، وإن كان هو الأحوط.2

ولا يعتبر في المقسوم عليه خصوص «لا» و«بلى»، بل يكفي فيه العبارة الفارسيّة،3 فضلا عن غيرهما في العربيّة. ولا يعتبر فيه الكذب، ولا البغضاء، ولا التعدّد.4 وقول الرجل لأخيه والله لا تفعل ذلك مثلا، وجوابه والله لافعلنّ لإظهار المودّة والإكرام ونحوهما ليس جدالا، وكذا الحلف بالله تعالى صادقاً، أو لدفع دعوى باطلة،5 أو نحو ذلك في غير مقام المجادلة،6 كما أنّه لا بأس به مع الاضطرار إليه، والله العالم.

1 ـ لا يبعد كفاية الحلف بمطلق إسم اللّه ولو مثل الرحمن والرحيم والربّ. (طباطبائي) الأحوط ترك الحلف باللّه تعالى مطلقاً ولو باسماء صفاته وجبروته عزّ إسمه.(صدر ـ صانعي)

2 ـ لايترك هذا الاحتياط (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر)

3 ـ بل وغيرها من اللغات. (صدر ـ طباطبائي) ـ بل يكفي الفارسيّة في لفظ اللّه
أيضاً. (طباطبائي ـ صانعي)

4 ـ ولكن يظهر من جملة من الأخبار أنّ الصادقة إنّما يكون جدالاً إذا كانت ثلاثة ولاء، نعم في الكاذبة تكفي الواحدة. (طباطبائي)

5 ـ الأحوط الاقتصار على مورد الضرر. (صدر)

6 ـ الأحوط ترك مطلق اليمين ولو في غير مقام الخصومة كما عرفت، نعم يجوز لدفع الدعوى الباطلة إذا كان في تركه ضرر. (طباطبائي)


[1] وممّا يحرم على المحرم الجدال وهو على ما في اكثر كتب الأصحاب أو جميعها واكثر النصوص قول: «لا واللّه» أو «بلى واللّه» ويدل على حرمته الكتاب العزير (فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ و لاِجدالَ في الحَجّ) البقره 2: 197. واجماعاً (كما عن كشف اللثام 5: 369، الرياض 6: 363، الجواهر 18: 359) وسنة: منها صحيح معاوية بن عمار (التهذيب 5: 296 و 1003، وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 1).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست