responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 134

المَسْلَخ،([1]) ثمّ وسطه غَمِرَة،([2]) ثمّ (خ ل) وآخره ذاتُ عِرْق،([3]) والأحوط1 عدم تأخّر الإحرام إليه إلاّ لتقيّة أو مرض وإن كان الأقوى2 خلافه، ويجوز له الإحرام من الأوّل في حال التقيّة سرّاً ويبقى على ثيابه إلى ذات عرق3 فيظهره ويكون ذلك جمعاً بين الفضل والتقيّة، ويكفي في معرفة4 هذا الوقت وغيره إخبار الأعراب5 عنه.([4])

ثانيها: ذو الحُلَيفة،([5]) والأحوط إن لم يكن أقوى خصوص مسجد

1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)

2 ـ فيه تأمّل. (صدر)

3 ـ يجوز الاحرام بالتلبية سرّاً من غير نزع ولكنّ الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط.(صانعي)

4 ـ مع عدم إمكان حصول العلم وما في حكمه. (صدر)

5 ـ البالغ حدّ الشياع. (طباطبائي)


[1] وفي التنقيح أنه بالسين والحاء المهملتين، واحد المسالح، وهي المواضع العالية، (التنقيح الرائع 1: 446) ، وقيل: بالخاء المعجمة، لنزع الثياب (حكاه في المسالك 1: 103).وفي رواية وقت رسول اللّه6 لأهل العراق العقيق واوّله المسلخ و وسطه غمرة وآخره ذات عرق واولّه افضل. (وسائل الشيعة 11: 315، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 4).

[2] غمرة بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة، منهلة من مناهل طريق مكّة، وهي فصل مابين نجد وتهامة. (تهذيب اللغة للأزهري 8: 129) وقيل سميّت بها لزحمة الناس فيها. نقله عن فخرالإسلام في كشف اللثام وفي التنقيح الرائع (1: 446).

[3] ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة، وهي الجبل الصغير (النهاية لابن الأثير 3: 219).

وقيل: العرق من الأرض سبحة تنبت الطرفاء.

[4] الفقيه 2: 198، الحديث905، وسائل الشيعة 11: 315، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 1.

[5] ذو الحُلَيفة بضم الحاء وفتح اللام وبالهاء بعد الفاء بغير فصل وهو ماء على ستة أميال من المدينة (معجم البلدان 2: 294) قال الشهيد(قدس سره)سمّي بذلك لأنّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا . والمراد به الموضع الذي فيه الماء، ومسجد الشجرة من جملته. وذو الحُلَيفَة تصغير الحَلَفة بفتح الحاء واللام واحد الحِلفاء، وهو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الحلفة، وهي اليمين لتحالف قوم من العرب به وهو ماء على ستة أميال من المدينة. والمراد الموضع الذي فيه الماء وبه مسجد الشجرة ، والإحرام منه أفضل (الروضة البهية 2: 224).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست