قبلها ولا بعدها([1])
مع الاختيار من غير فرق بين الحاجّ والمعتمر مطلقاً، نعم من أراد العمرة في رجب
وخشى فوات إحرامها إن أخّر إلى الميقات جاز له الإحرام قبلها،([2])
وكذا من نذر([3]) إحرام عمرة مفردة أو حجّاً في أشهره ولو تمتعاً
من غيرها أحرم منه على الأصحّ، والأحوط أعتبار الميقات أيضاً والأقوى عدم الحاق
العهد واليمين بذلك.
]تعيين
المواقيت[
أحدها: العَقيق([4]) لأهل
العراق، ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأفضله أوّله([5]) وهو
[1] وسائل الشيعة 11: 307
و 308، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 1.
[2] الكافي 4: 323، الحديث
8، التهذيب 5: 53، الحديث 161، الاستبصار 2: 163، الحديث 533، وسائل الشيعة11:325،
كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 12، الحديث 1 و 2.
[3] التهذيب 5: 53، الحديث
162، الاستبصار 2: 163، الحديث 534 ، وسائل الشيعة 11: 326، كتاب الحج، أبواب
المواقيت، الباب 13، الحديث 1 و 3.
[4] وهو فى اللغة كلّ واد
عقّه السيل; أي شقّه فأنهر ووسعه، وسمّى به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها
الميقات، وهو واد يتدفّق سيله فى غورى تهامة كما فى تهذيب اللغة. (التهذيب اللغة 1:
59 مادة عق) وقيل هو واد بظاهر المدينة، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسَّعه فهو
عقيق. (الصحاح 4: 1527 مادة «عقق»).
[5] كما عليه الرواية، عن
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه7 عن الإحرام، من أيّ العقيق أفضل
أن أحرم؟ فقال من أوّله افضل. (الكافي 4: 320، الحديث 7، وسائل الشيعة 11: 314،
كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 1) .