responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 133

قبلها ولا بعدها([1]) مع الاختيار من غير فرق بين الحاجّ والمعتمر مطلقاً، نعم من أراد العمرة في رجب وخشى فوات إحرامها إن أخّر إلى الميقات جاز له الإحرام قبلها،([2]) وكذا من نذر([3]) إحرام عمرة مفردة أو حجّاً في أشهره ولو تمتعاً من غيرها أحرم منه على الأصحّ، والأحوط أعتبار الميقات أيضاً والأقوى عدم الحاق العهد واليمين بذلك.

]تعيين المواقيت[

أحدها: العَقيق([4]) لأهل العراق، ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأفضله أوّله([5]) وهو


[1] وسائل الشيعة 11: 307 و 308، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 1.

[2] الكافي 4: 323، الحديث 8، التهذيب 5: 53، الحديث 161، الاستبصار 2: 163، الحديث 533، وسائل الشيعة11:325، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 12، الحديث 1 و 2.

[3] التهذيب 5: 53، الحديث 162، الاستبصار 2: 163، الحديث 534 ، وسائل الشيعة 11: 326، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 13، الحديث 1 و 3.

[4] وهو فى اللغة كلّ واد عقّه السيل; أي شقّه فأنهر ووسعه، وسمّى به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات، وهو واد يتدفّق سيله فى غورى تهامة كما فى تهذيب اللغة. (التهذيب اللغة 1: 59 مادة عق) وقيل هو واد بظاهر المدينة، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسَّعه فهو عقيق. (الصحاح 4: 1527 مادة «عقق»).

[5] كما عليه الرواية، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه7 عن الإحرام، من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال من أوّله افضل. (الكافي 4: 320، الحديث 7، وسائل الشيعة 11: 314، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 1) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست