ناسياً كانت عمرته
صحيحة وحجّه صحيحاً، ويستحبّ له الفداء بشاة([1])عمرة التمتّع / المواقيت
بل هو الأحوط1، وإن فعل ذلك عامداً بطلت متعته وصار حجّه إفراداً على الأصحّ،([2])
والأحوط تجديد إحرام الحجّ الإفراد ولا يجزيه ذلك من فرضه الذي هو التمتّع ، وأحوط2 من ذلك أن يقصّر وينشىء إحراماً لحجّ التمتّع ثم يستأنفه من قابل.
1 ـ لايترك هذا
الاحتياط. (طباطبائي)
2 ـ في كونه أحوط
إشكال. (طباطبائي) ـ فيه تأمل. (صدر)
[1] التهذيب 5: 158،،
الحديث 527، الاستبصار 2: 242، الحديث 844، وسائل الشيعة 12: 410، كتاب الحج،
أبواب الإحرام، الباب 54.
[2] التهذيب 5: 159،
الحديث 529، والاستبصار 2: 243/846، وسائل الشيعة 12: 412، كتاب الحج، أبواب
الإحرام، الباب 54، الحديث 4 و 5.