responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 129

الأولى اجتناب ذلك في الاستدامة، وأولى منه إزالة النّجاسة عن البدن أيضاً إبتداء و إستدامة، ولا يجب شيء من ذلك. كما أنّ الأولى ملاحظة صدق الثوب فلا يحرم بالمتّخذ من جلد ما يؤكل لحمه ونحوه ممّا لايسمّى ثوباً وإن كان الأقوى جوازه مع فرض خلوّه عن موانع الإحرام، كما أنّ الأقوى جوازه في المتّخذ من النبات ونحوه ممّا لايعتاد اتّخاذ الثياب منه، وإن كان الأولى أيضاً إجتنابه.

والأقوى1 جواز الإحرام في الحرير المحض للنساء وإن كان مكروهاً، بل الأحوط2 لهنّ اجتنابه([1]) كالرجال. كما أنّ الأقوى عدم وجوب لبس ثوبي الإحرام لهنّ وإن كان هو الأولى أيضاً، بل في خبر الدعائم([2]) تتجرّد المحرمة في ثوبين أبيضين وإن كان هو محمولا على الندب، والله العالم.

ولا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشىء إحراماً آخر لغيره حتى يكمل أفعال ما يحرم (أحرم خ ل ) له، فإن فعل كان إحرامه باطلا3 وإن كان ناسياً، بل هو آثم مع العلم و العمد.

نعم لو أحرم متمتّعاً ودخل مكّة وطاف وسعى وأحرم بالحجّقبلالتقصير

1 ـ الأقوائيّة ممنوعة بل الأحوط عدم إحرامهنّ في الحرير الخالص بل عدم لبسهنّ الحرير إلى آخر الإحرام. (صانعي)

2 ـ لايترك هذا الاحتياط حتى في الإستدامة أيضاً. (طباطبائي) ـ هذا الاحتياط لايترك. (صدر)

3 ـ يعني الثاني. (صدر) ـ يعني الإحرام الثاني. (طباطبائي ـ صانعي)


[1] الكافي 4:344،الحديث 1،وسائل الشيعة12:368، كتاب الحج،أبواب الإحرام، الباب 33،الحديث9.

[2] دعائم الإسلام: 305.

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست