responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 121

وأمّا القارن: فيتخيّر في العقد بينها وبين الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك بينها([1]) وبين غيرها من أنواع الهدي، بل الأولى الجمع بينهما في البدن، كما أنّ الأحوط العقد بالتلبية أيضاً مضافاً إليهما.

وتجب التلبية في نفسها على القارن وإن لم يتعيّن عليه عقد الإحرام بها، ولا تجزي الترجمة عنها مع التمكّن، بل تجب فيها مراعاة الواجب في النحو والصرف.

نعم الأخرس يعقد بها قلبه،([2]) ويشير إلى معناها1 بإصبعه ولسانه نحو ما يبرزه من مقاصده، والأحوط له مع ذلك الاستنابة،([3]) بل لعلّه متعيّن (لعلّها متعيّنةخل) في الأخرس الذي يتعذّر عليه الإشارة لعدم إمكان فهم المعنى بالصمم ونحوه; إذ هو كالصبيّ يلبّي عنه حينئذ،والأولى مع ذلكالجمع، كما أنّالاولى2 في العجميّ الذي لا يتمكّن منها ولو بالتعلّم الجمع بين الترجمة والنيابة.

وأحوط من ذلك تلفظّه بما يستطيع منها، بل الظاهر تعيّنه إذا تمكّن منها ولو

1 ـ بل إلى لفظها. (طباطبائي ـ صانعي)

2 ـ بل الأحوط. (صدر) ـ بل الأحوط في العجميّ الجمع. (طباطبائي) ـ بل الأحوط له الجمع بين تلفّظه بما يستطيع مع الترجمة، والأولى ضمّ النيابة إليهما. (صانعي)


[1] التهذيب 5: 43، الحديث 129، وسائل الشيعة 11: 279، كتاب الحج، أبواب أقسام الحجّ، الباب 12، الحديث 20.

[2] الكافي 4: 325، الحديث 2، التهذيب 5: 93، الحديث 305، وسائل الشيعة 12: 381، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 39، الحديث 1.

[3] الكافي 4:504 قطعة من حديث 13، وسائل الشيعة 12:381، أبواب الإحرام، الباب 39، الحديث 2.

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست