responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 120

الثاني: التلبيات الأربع،1 والأحوط الخمس، بأن يقول: «لَبَّيكَ، اَللّهُمَّ لَبَّيكَ،لَبَّيك إنَّ الْحَمْدَ وَالنعَمة لَكَ والْمُلْكَ، لا شريكَ لَكَ لَبَّيكَ، بِحَجّة وَعُمْرة، أو بعُمْرَة مُفردة، تَمامها عَلَيْكَ لَبَّيكَ».

بل الأحوط السّت، كما أنّ الأحوط مقارنتها لنيّة الإحرام، بل ولشدّ الإزار، بل الأحوط نيّته للتلبية متقدّمة على التقرّب بنيّة الإحرام،وإنكانالأقوىخلاف ذلك كلّه فيجوز تأخيرها عن النيّة خالية عن نيّة مستقلّة لها، ولكنيسهل الخطب أنّ النيّة عندنا الداعي، وهو مستمرّ موجود.

وليلبّ سرّاً2 في ميقات المدينة، وليجهر بها في البيداء ، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه وعمرة الإفراد وحجّه إلاّ بها، بمعنى أنّه لا إثم عليه، ولا كفّارة في محرّمات الإحرام عليه قبلها([1]) وإن نواه وتهيّأ له بفعل مستحباته.

1 ـ بأن يقول : «لبّيك، أللهمّ لبّيك، لبّيك، لاشريكَ لكَ لبّيك» وهي كافية على الأصحّ. نعم اضافة إنّ الحمد... تكون أولى. (صانعي)

2 ـ في تحصيل الأفضل فيجوز الاكتفاء بأحدهما. (طباطبائي ـ صانعي)


[1] وبالتلبية ينعقد إحرام الحج والعمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا حجّ الإفراد وعمرته إلاّ بالتلبية، فلا يترتب عليه أثر قبلها ويشهد به كثير من النصوص (وسائل الشيعة 12: 336، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 14).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست