منها،1 بل عند حدوث كلّ حادث، كنوم ويقظة وملاقاة غيره2 وصلاة3 نحو ذلك وفي آخر الليل.([1])
نعم ينبغي للحاجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة، بل هو الأحوط له،([2])وللمعتمر
متعة عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم،4
وحدّها عقبة المدنييّن([3])
لمن جاء على طريق المدينة،([4]) وعن بعض المتردّدين إنّه مكان معروف، والقطع به
من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم.
1 ـ الأولى في التعبير أن يقال «او عند ركوب المركب من مثل الدابّة
والسيّارة
أو النزول منه. (صانعي)
2 ـ من الراكبين. (صدر) ـ مع كون ذلك الغير راكباً. (طباطبائي، صانعي)
3 ـ أي دبر كل صلاة مكتوبه أو نافلة كما عليه الرواية (وسائل الشيعة 12:
382، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2 و 4). (صانعي)
4 ـ والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها من الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع
البلد. (صانعي)
[1] التهذيب 5: 84 الحديث
277، وسائل الشيعة 12: 383، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 40،
الحديث 2 و 3 و 4.
[2] الكافي 4: 461، الحديث
1، وسائل الشيعة 12: 391، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 44.
[3] كان سابقاً في مدخل
مكّة المعظمة إلى طريق المدينة المنورة والآن في داخل بلدة مكّة من جنب مقبرة
الحجون.
[4] الكافي 4: 399 الحديث
1، التهذيب 5: 94، الحديث 309، الاستبصار 2: 176، الحديث 538، وسائل الشيعة 12:
388، أبواب الإحرام، الباب 43 .