responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 108

منها،1 بل عند حدوث كلّ حادث، كنوم ويقظة وملاقاة غيره2 وصلاة3 نحو ذلك وفي آخر الليل.([1])

نعم ينبغي للحاجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة، بل هو الأحوط له،([2])وللمعتمر متعة عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم،4 وحدّها عقبة المدنييّن([3]) لمن جاء على طريق المدينة،([4]) وعن بعض المتردّدين إنّه مكان معروف، والقطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم.

1 ـ الأولى في التعبير أن يقال «او عند ركوب المركب من مثل الدابّة والسيّارة
أو النزول منه. (صانعي)

2 ـ من الراكبين. (صدر) ـ مع كون ذلك الغير راكباً. (طباطبائي، صانعي)

3 ـ أي دبر كل صلاة مكتوبه أو نافلة كما عليه الرواية (وسائل الشيعة 12: 382، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2 و 4). (صانعي)

4 ـ والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها من الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. (صانعي)



[1] التهذيب 5: 84 الحديث 277، وسائل الشيعة 12: 383، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2 و 3 و 4.

[2] الكافي 4: 461، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 391، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 44.

[3] كان سابقاً في مدخل مكّة المعظمة إلى طريق المدينة المنورة والآن في داخل بلدة مكّة من جنب مقبرة الحجون.

[4] الكافي 4: 399 الحديث 1، التهذيب 5: 94، الحديث 309، الاستبصار 2: 176، الحديث 538، وسائل الشيعة 12: 388، أبواب الإحرام، الباب 43 .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست