responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 107

التوحيد.1

ولا كراهة في جميع الأوقات لهذهالنافلة، بل ينبغي2 صلوتها قبل الحاضرة
ولو في وقتها، ثمّ يصلّي الحاضرة حتى يقع الإحرام عقيبها.([1])

ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل،([2]) وتكريرها([3]) ما استطاع، خصوصاً عند كلّ صعود وهبوط على أكمة،([4]) أو واد، أو على دابّة، أو

1 ـ الأولى العكس كما في الخبر. (طباطبائي) ـ الأولى العكس، كما في مرسل التهذيب 2: 74، الحديث 274، الكافي 3: 316، الحديث 22، وسائل الشيعة 6: 65، كتاب الصلاة، أبواب القراءة فى الصلاة، الباب 15، الحديث 2). (صانعي) ـ المأثور العكس. (صدر)

2 ـ فيه تأمّل. (صدر)


[1] يجوز اتيان هذه الصلاة في كلّ حال وبه روايات منها: عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه7 يقول: خمس صلوات لا تترك على حال (في المصدر على كلّ حال) إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم... الحديث. وسائل الشيعة 12: 346، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 19 .

[2] التهذيب 5: 85، الحديث 281، الاستبصار 2: 170، الحديث 563، وسائل الشيعة 12: 369، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 34، الحديث 1، و ص378، الباب 37، الحديث 1. وقال صاحب الرياض: والندبُ: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء وهو على ميل من ذي الحليفة... ان حج على طريق المدينة. ولو أحرم من مكّة رفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح. (الرياض 6: 261)

[3] الكافي 4: 337، الحديث 8، وسائل الشيعة 12: 386، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 41. وفي كشف اللثام: انها شعار المحرم، واجابة لندائه تعالى وذكر وتذكير وفي مرسل ابن فضال: من لبّى في احرامه سبعين مرة إيماناً واحتساباً أشهد اللّه له ألف ألف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق. (كشف اللثام 5: 282)

[4] والأكم جمع أكمة وهي التلّ، الصحاح 5: 1863، مادة «أكم».

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست