الأوّل: الإحرام الذي هو ركن فيها وفي الحجّ، يبطلان
بتركه عمداً دون النسيان على الأصحّ، والأحوط القضاء، وكذا الكلام في الجاهل، وعلى
كلّ حال ففيه مباحث:
]مستحبّات
الإحرام[
الأوّل: في المستحبّات قبله وبعده وفيه
يستحبّ توفير شعر
الرأس، بل واللحية، من أوّل ذي القعدة([1])
بل هو الأحوط،
بللعّل الأحوط
إراقة الدم لو حلقه فيه، ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة من غير فرق في ذلك بين حجّ
التمتّع وغيره، نعم يستحبّ التوفير شهراً للعمرة المفردة.([2])
[1] التهذيب 5: 46، الحديث
138، الفقيه 2: 197، الحديث 899، وسائل الشيعة 12: 315، كتاب الحج، أبواب الاحرام،
الباب 2، الحديث 1 و 4.
[2] الكافي 4: 317، الحديث
1، الفقيه 2: 197، الحديث 899، التهذيب 5: 46، الحديث 139، الاستبصار 2: 160،
الحديث 520، وسائل الشيعة 12: 316، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 2، الحديث 4 و
5 .