responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 102

والأقلّ منه على الأصحّ ولو كلّ يوم.

وأمّا العُمرة المتمتّع بها: فهي سواء معها في الكيفيّة إلاّ أنّه يتعيّن فيها التقصير، ولا طواف للنساء فيها على الأصحّ1، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ، لإنّها جزء من حجّ التمتّع وتسقط معه المفردة.

بل الظاهر سقوط2 الخطاب بها لمن كان فرضه التمتّع، ولذا لا تجب علىمن استطاعها في غير أشهر الحجّ ثمّ ذهبت استطاعته، ولا تجب على الأجيربعد أداء ماعليه وهو في مكّة على الأصحّ، هذه كيفيّة الخمسة علىالإجمال.

للفضيلة وعدم الترك في اقلّ من ذلك، فعلى هذا يكون تلك الأخبار نظير أخبار التحديد في زيارة أبي عبداللّه7، كرواية حنّان ابن سرير، عن أبيه قال: قال أبو عبداللّه7 يا سدير، تزور الحسين7في كلّ يوم؟ قلت: جعلت فداك، لا، قال: فما أجفاكم! قال فتزورونه في كلّ جمعة؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كلّ شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كلّ سنة؟ قال: قلت: قد يكون ذلك، قال: يا سدير، ما أجفاكم للحسين7، أما علمت أنّ للّه عزّوجلّ ألفي ألف ملك شعثاً غبراً يبكونه، ويزورونه، لايفترون... الحديث (الكافي 4: 589، الحديث 8، وسائل الشيعة 14: 493، كتاب الحج، أبواب المزار، الباب 63، الحديث 2) . (صانعي)

1 ـ ولكنّه أحوط كما مرّ . (صدر)

2 ـ بل عدم السقوط، ويتفرّع عليه وجوبها في الفرعين. (صانعي)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست