responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 82

وروثه[1]، وإن كان لا يجوز[2] أكل لحمه[3] بمقتضى الأصل[4]، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً[5] أم لا، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.


[1]. في الشبهة الموضوعية ، وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع إليه ، وإلاّ فاللازم الإجتناب . ( سيستاني ) .

[2]. الأقوى حلّية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية ، ومع الشكّ فيها لا يترك الاحتياط ، وإن كانت الحلّية لا تخلو من وجه . ( خميني ) .

ـ الظاهر هو الجواز ، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية . ( لنكراني ) .

[3]. يجوز فيما كانت القابليّة محرزة ، بل وفيما كانت مشكوكة أيضاً ، وإن كان الاحتياط معه مطلوباً ; وذلك لأنّ أصل الحرمة بمعنى القاعدة غير ثابتة في اللحوم ، ولا فرق بينها وبين البقيّة في أصالة الحل والبرائة . نعم مع الشكّ في تحقّق شرائط التذكية بعد القابليّة ، الحرمة ثابتة بالأخبار فراجع أبواب الصيد والذباحة من الوسائل ، وكذا بمعنى أصالة عدم القابليّة في الشكّ فيها غير حجّة كما حقّق في محلّه ، ثمّ إنّه لا فرق في حكم المسألة بين كون الشبهة موضوعيّة أو حكميّة . نعم في الثانية لابدّ من الفحص لاعتباره في جريان الحلّ ، كما أنّ جريانه مختصّ بالفقيه أيضاً وللمقلّد الاحتياط . ( صانعي ) .

ـ بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما تقدّم . ( سيستاني ) .

[4]. لا أصل في المقام يقتضي الحرمة ، أ مّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر ، وأ مّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجع حينئذ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكمية ، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية . ( خوئي ) .

[5]. مع العلم بكونه ذا لحم ، الأحوط الأولى الاجتناب ، وأ مّا مع الشكّ فيه أيضاً لا يحكم بنجاسة بوله . ( خميني ) .

ـ فيما كان المشكوك الخرء أو كان طرف الشكّ محرّم الأكل ممّا ليس له لحم أو لحم معتدّ به كالذباب والعقرب . وأ مّا إذا كان المشكوك البول من محرّم الأكل الذي له لحم معتدّبه ، فالأحوط الاجتناب بل لايخلو من وجه . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست