responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 81

حرام اللحم الذي ليس له دم[1] سائل[2]، كالسمك المحرّم ونحوه.

(مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط[3] الاجتناب[4] عنه[5]، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

(مسألة 2): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز[6]. نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

(مسألة 3): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله


[1]. لا يخلو من إشكال ، إلاّ فيما ليس له لحم كالذباب ، وإن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لا تخلو من وجه . ( خميني ) .

[2]. وليس له لحم أصلاً أو كان ، ولم يكن معتدّاً به كالذباب والعقرب . وأ مّا ما كان له لحم كالسمك ومثله ، فلا فرق بينه وبين بقيّة الحيوانات في البول على الأحوط ، بل لا يخلو عن وجه . نعم خرئه طاهر على الأقوى . ( صانعي ) .

ـ لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً . ( سيستاني ) .

[3]. والأقوى عدم لزومه . ( خميني ) .

ـ وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( لنكراني ) .

[4]. والأظهر طهارته ، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى . ( خوئي ) .

[5]. وإن كان الأقوى عدمه ، ولا فرق بينه وبين النوى ظاهراً . ( صانعي ) .

ـ لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .

[6]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .

ـ على الأحوط في الغائط النجس منه بل وفي البول النجس منه ، وإن كان الجواز فيه لا يخلو عن وجه . وأ مّا الطاهر منهما فجائز على الأقوى . ( صانعي ) .

ـ إلاّ إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة . ( لنكراني ) .

ـ جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست