فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات
أيضاً، بل لا ينافي إتيان
بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان
بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
(مسألة 6): يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها
معه[1]،
ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله عمّا قريب[2]
يشكل الإتيان[3] بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة
حتّى في سعة وقتها، بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت[4]
فتيمّم وصلّى، ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته[5]،
ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
(مسألة
8): لايجب إعادة الصلوات
التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت[6]
ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال
الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو
في خارج الوقت.
[1]. لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد
ذلك . ( خوئي ) .
ـ في صحّتها مع رجاء زوال العذر والتمكّن من الإتيان بها مع الطهارة المائية
إشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمّم
لها و الإتيان بها مطلقاً . ( سيستاني) .
[2]. مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها
مع التيمّم ، إلاّ إذا بلغ حدّاً خاف الفوت .
( خميني ) .
[3]. بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله
مطلقاً إلاّ مع الظنّ بالفوت ، فيجب الإتيان بها كذلك . ( لنكراني ) .