responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 593

فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان
بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

(مسألة 6): يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه[1]، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله عمّا قريب[2] يشكل الإتيان[3] بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها، بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.

(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت[4] فتيمّم وصلّى، ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته[5]، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.

(مسألة 8): لايجب إعادة الصلوات التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت[6] ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:

أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.


[1]. لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك . ( خوئي ) .

ـ في صحّتها مع رجاء زوال العذر والتمكّن من الإتيان بها مع الطهارة المائية إشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمّم لها و الإتيان بها مطلقاً . ( سيستاني) .

[2]. مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم ، إلاّ إذا بلغ حدّاً خاف الفوت . ( خميني ) .

[3]. بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلاّ مع الظنّ بالفوت ، فيجب الإتيان بها كذلك . ( لنكراني ) .

[4]. في عذر غير ضيق الوقت . ( خميني ) .

ـ في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه . ( لنكراني ) .

[5]. وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر . ( سيستاني ) .

[6]. الظاهر وجوب الإعادة إلاّ إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه ، فعندئذ لا تجب الإعادة . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست