(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في
منزله أو في القافلة وجب الفحص[1]
حتّى يتيقّن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ
بالبرّيّة[2].
(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع
احتمال العثور[3]
عليه[4] لو أعاده إشكال[5]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة،
وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه[6]
مع الاحتمال المذكور.
(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم
يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة، إن
لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلاّ فالأحوط[7]
الإعادة[8].
[1]. على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما
تيقن بعدمه سابقاً . ( خوئي ) .
ـ إلاّ إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه . ( سيستاني ) .
[3]. لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن
وجه . ( لنكراني ) .
[4]. لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، فإذا احتمل كون الماء موجوداً
حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم
وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[5]. أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة .
( خوئي ـ صانعي ) .
ـ والأظهر الكفاية . نعم إذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم
الماء فيه ثمّ شكّ فلابدّ من تكميل الطلب . ( سيستاني ) .
[6]. بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة
واستئنافه مع عدمه . ( سيستاني ) .
[7]. إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما
تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً .
( خميني ) .
ـ الأولى . نعم يجب التكميل في الصورة المتقدّمة . ( سيستاني ) .