responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 553

(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص[1] حتّى يتيقّن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة[2].

(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور[3] عليه[4] لو أعاده إشكال[5]، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه[6] مع الاحتمال المذكور.

(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلاّ فالأحوط[7] الإعادة[8].


[1]. على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقاً . ( خوئي ) .

ـ إلاّ إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه . ( سيستاني ) .

[2]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[3]. لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن
وجه . ( لنكراني ) .

[4]. لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه . ( خميني ) .

[5]. أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة . ( خوئي ـ صانعي ) .

ـ والأظهر الكفاية . نعم إذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شكّ فلابدّ من تكميل الطلب . ( سيستاني ) .

[6]. بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه . ( سيستاني ) .

[7]. إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً .
( خميني ) .

ـ الأولى . نعم يجب التكميل في الصورة المتقدّمة . ( سيستاني ) .

[8]. والأظهر عدم وجوبها . ( خوئي ـ صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست