responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 552

مع بقاء الوقت[1]، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان[2]، بل لا يترك في هذه الصورة[3]، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

(مسألة 1):إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[4]، فلا يترك الاحتياط بالطلب.

(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان[5] بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط[6] في شهادة عدل واحد به.

(مسألة 3): الظاهر كفاية[7] الاستنابة في الطلب، وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثّقاً[8].


[1]. وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. الظاهر أ نّه كالعلم . ( سيستاني ) .

[3]. بل الأظهر فيها وجوب الطلب . ( خوئي ) .

[4]. لا يبعد الاكتفاء باخبار العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .

ـ لكنّ الظاهر الاكتفاء بالعدل الواحد بل بالثقة الواحد . ( صانعي ) .

ـ بل منع كما مرّ . ( لنكراني ) .

ـ إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال فيه غيره . ( سيستاني ) .

[5]. حكم البينة كحكم العلم وقد تقدّم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية . ( سيستاني ) .

[6]. وإن كان الأقوى حجّيّة شهادة عدل واحد ، بل ثقة واحد . ( صانعي ) .

ـ إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( لنكراني ) .

[7]. كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل . ( خميني ) .

[8]. ومفيداً قوله للاطمئنان ، وإلاّ فالكفاية ممنوعة . ( لنكراني ) .

ـ العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً أم لا . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست