مع بقاء الوقت[1]،
وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان بحدّ
الاطمئنان[2]،
بل لا يترك في هذه الصورة[3]، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في
الأزيد.
(مسألة 1):إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها
أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء،
وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[4]،
فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان[5]
بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط[6]
في شهادة عدل واحد به.
(مسألة 3): الظاهر كفاية[7]
الاستنابة في الطلب، وعدم وجوب المباشرة،
بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثّقاً[8].
[1]. وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من
الأعذار . ( خميني ـ صانعي ) .