(مسألة 6): نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلاّمة والشهيد والمجلسيّ استحباب
الغسل نفساً، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى:
(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ)، وقوله: «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل»، وقوله: «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟
وأيّ وضوء أنقى من الغسل؟». ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من
دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
مسألة7): يقوم التيمّم[1]
مقام الغسل[2] في جميـع ما ذكر عند عدم التمكّن منه.
كتاب الطهارة /
التيمّم /
[1]. تقدّم الإشكال فيه ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( خميني ) .
ـ تقدّم أ نّه أيضاً محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[2]. لكنّه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن
غسل الجنابة . ( خوئي ) .