غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة[1]، وإن كان دون
الأوّل في الفضل، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها
قبل الفعل على الوجه المذكور، وأمّا القسم الثاني
منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر[2]، وإن كان الظاهر
اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
(مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل،
والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان، حتّى من النوم على
الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه
بعضهم، لكنّ الظاهر ما ذكرنا.
(مسألة 4): الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء[3]،
فلو كان محدثاً يجب أن
يتوضّأ للصلاة ونحوها; قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها،
ويجوز إتيانه في أثنائها
إذا جيء بها ترتيبيّاً.
(مسألة5): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أومكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي
غسل واحـد عن الجميـع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد[4]
كون التداخل قهريّاً[5]، لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما
قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة; لعدم معلوميّة كونه غسلاً صحيحاً، حتّى يكون مجزياً
عمّا هو معلوم المطلوبيّة.
[3]. الأظهر كفاية كلّ غسل ثبت استحبابه شرعاً
عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره . نعم التيمّم البدل من الأغسال
المستحبّة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر . ( خوئي ) .
ـ مرّ كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء . ( صانعي ) .
ـ الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتاً . ( لنكراني ) .
ـ الأظهر كفايتها عنه كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[4]. لا يخلو من شوب إشكال ، فالأولى نيّة الجميع ، ومع عدمها يأتي لغير
المنويّ رجاء . ( خميني ) .
ـ محلّ إشكال كما مرّ . ( لنكراني ) .
[5]. إطلاق الحكم فيه وفيما قبله محلّ إشكال كما
تقدّم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة . ( سيستاني ) .