responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 526

والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، وإن استلزم[1] فساد[2]الميّت[3] إذا لم يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين.

(مسألة 1): يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط[4] أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. والخبر الذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)، وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً[5] بعدم الرضا[6] بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.


[1]. هذه الصورة محلّ إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .

[2]. محلّ إشكال ، بل الأحوط تركه . ( خميني ) .

[3]. ما لم يوجب الهتك . ( صانعي ) .

ـ جواز تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميّت محلّ إشكال والأحوط تركه . ( سيستاني ) .

[4]. إن كان شرطاً للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال بل منع . نعم الرضا بقضاء الله من أشرف صفات المؤمنين بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل ، وأ مّا الحرمة فغير ثابتة . نعم يحرم القول المسخط للربّ . ( خميني ـ صانعي ) .

[5]. لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً ، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان ، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره . ( لنكراني ) .

[6]. في التقييد نظر . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست