responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 525

التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً، إلاّ مقبرة الأنبياء والائمّة: والعلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور، إلاّ الأنبياء والأئمّة:.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.

الرابع عشر: الضحك في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور[1] وتكثيفها بما يوجب[2] هتك[3] حرمة الميّت[4].

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، والمواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر، وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة، وسائر قبور الأئمّة، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.


[1]. إذا لم يوجب الهتك ، وإلاّ فحرام . ( صانعي ) .

[2]. الظاهر الحرمة مع الإيجاب ، وكذا فيما بعده . ( لنكراني ) .

[3]. مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز . ( خميني ) .

[4]. بل يحرم هتك حرمة الميّت المؤمن مطلقاً . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست