الحادي عشر: المقام على القبور،
إلاّ الأنبياء والأئمّة:.
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور[1]
وتكثيفها بما يوجب[2] هتك[3] حرمة الميّت[4].
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع
الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلاّ
إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، والمواضع المحترمة، كالنقل
عن عرفات إلى مكّة، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر،
وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة، وسائر قبور الأئمّة، بل
إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى
آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.
[1]. إذا لم يوجب الهتك ، وإلاّ فحرام . ( صانعي ) .
[2]. الظاهر الحرمة مع الإيجاب ، وكذا فيما بعده . ( لنكراني ) .
[3]. مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز . ( خميني ) .