responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 523

(هُمْ فِيها خالِدُونَ)والظاهر أنّ وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد، ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه، أو آية من آية الكرسيّ، ولو نسي من أخذ الاُجرة عليها فتركها أو
ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها[1] وإن علم برضاه[2] أتى بالصلاة في وقت آخر، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.

(مسألة 1): إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات، أو اُخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن[3] تؤخّر إلى ليلة الدفن.

(مسألة 2): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك.

(مسألة 3): يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.


كتاب الطهارة / مكروهات الدفن /


[1]. مع اليأس عن الوصول إليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط .( سيستاني ) .

[2]. أي في التصرّف فيه بشرط الإتيان بالصلاة واهداء ثوابها إلى الميّت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرّف فيه بمثل الأكل والشرب واداء الدين وأ مّا كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحلّ كلام وإن كان الأظهر الكفاية لما هو المختار وفاقاً للماتن من أنّ حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كلّ منهما في ملك مالك الآخر وإن كان هذا هو مقتضى اطلاقه . ( سيستاني ) .

[3]. بالكيفية الاُولى وأ مّا الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست