responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 511

فصل

في الدفن

يجب كفاية[1] دفن الميّت، بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم الإمكان لابأس بهما، والأقوى كفاية[2] مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين، من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط[3] كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

(مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه[4] إلى المغرب[5] ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد[6]، بل في الصدر وحده[7]، بل في كلّ جزء[8] يمكن فيه ذلك.


[1]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[2]. بل الأقوى عدم كفاية ذلك . ( خوئي ) .

[3]. لا يترك . ( لنكراني ) .

[4]. هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب . ( خوئي ) .

[5]. أي يمين مستقبل القبلة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقّق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الأيمن . ( سيستاني ) .

[6]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .

[7]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .

[8]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست