responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 510

العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه[1] إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين.

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة «الصلاة» ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها.

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود.

(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً، وإن أراد التشريك فهو على وجهين:

الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي، حرّاً كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة، ومع التساوي فالقرعة[2]، وكلّ هذا على الأولويّة لا الوجوب، فيجوز بأيّ وجه اتّفق.

الثاني[3]: أن يجعل الجميع صفّاً واحداً[4]، ويقوم المصلّي وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

كتاب الطهارة / الدفن /


[1]. بل هو الأحوط على ما سيجيء . ( خوئي ) .

[2]. ليس مثل المقام مصبّ القرعة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ في كون المقام مورداً للقرعة إشكال ، بل الظاهر العدم . ( لنكراني ) .

[3]. الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الاُولى . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. هذه الكيفيّة محلّ إشكال ، والأحوط تركها . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست