responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 446

فالأحوط[1] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب[2] وإن كان لا يبعد[3] الرجوع إلى القرعة[4].

(مسألة 2): إذا كان ميّت أوعضو منميّت مشتبهاً بينالذكروالاُنثى فيغسّله[5] كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

(مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم[6] المرأة الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً، ويغسّل
الميّت بعده، والآمر ينوي[7] النيّة[8]، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت


[1]. بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي . ( لنكراني ) .

ـ بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد . ( سيستاني ) .

[2]. لا يعتبر ذلك على الأظهر ، وكذا في المسألة التالية . ( سيستاني ) .

[3]. بل بعيد جدّاً . ( لنكراني ) .

[4]. ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور . ( خميني ) .

ـ بل هو بعيد ، ولابدّ من الاحتياط بالجمع . ( خوئي ) .

ـ ليس هذا وأشباهه من موارد القرعة ، فلابدّ من الاحتياط بالجمع ; قضاءً للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .

[5]. حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة . ( لنكراني ) .

[6]. لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال بل منع ، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسل إذا تمشى منه والآمر إن كان . ( سيستاني ) .

[7]. مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلاّ فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان . ( خميني ) .

ـ والأحوط نيّة كليهما . ( لنكراني ) .

[8]. المراد منها قصد القربة ، وقد عرفت عدم الدليل على اعتبارها من رأس .
( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست