فالأحوط[1]
تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب[2] وإن كان لا يبعد[3] الرجوع إلى القرعة[4].
(مسألة 2): إذا كان ميّت أوعضو منميّت مشتبهاً بينالذكروالاُنثى
فيغسّله[5]
كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
(مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم[6]
المرأة الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً، ويغسّل
الميّت بعده، والآمر ينوي[7]
النيّة[8]، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت
[1]. بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة
إليها يكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي
سيأتي . ( لنكراني ) .
ـ بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد . ( سيستاني ) .
[2]. لا يعتبر ذلك على الأظهر ، وكذا في المسألة التالية . ( سيستاني ) .
[4]. ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا
يترك الاحتياط المذكور . ( خميني ) .
ـ بل هو بعيد ، ولابدّ من الاحتياط بالجمع . ( خوئي ) .
ـ ليس هذا وأشباهه من موارد القرعة ،
فلابدّ من الاحتياط بالجمع ; قضاءً للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .
[5]. حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة
المتقدّمة . ( لنكراني ) .
[6]. لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا
للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي
اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال بل منع ،
والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسل إذا تمشى منه والآمر إن كان . ( سيستاني ) .
[7]. مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ،
وإلاّ فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان . ( خميني ) .
ـ والأحوط نيّة كليهما . ( لنكراني ) .
[8]. المراد منها قصد القربة ، وقد عرفت
عدم الدليل على اعتبارها من رأس .
( صانعي ) .