responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 445

تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة[1]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع[2]، لكنّ الأحوط بل الأقوى[3] اعتبار[4] فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته[5] إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولامبعّضة ولامكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط[6] الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

(مسألة 1): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين[7] فلا إشكال
فيها، وإلاّ فإن كان لها محرم[8] أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، وإلاّ


[1]. لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( خوئي ) .

[2]. أو مصاهرة . ( سيستاني ) .

[3]. في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال ، نعم هو أحوط . ( خوئي ) .

ـ لم تثبت الأقوائية . نعم ، هو أحوط ، وكذا ما بعده . ( لنكراني ) .

ـ الأقوائية ممنوعة ، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب . ( سيستاني ) .

[4]. في الأقوائيّة تأ مّل . نعم لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .

ـ الأقوائيّة بالنسبة إلى فقد المماثل محلّ إشكال ، نعم لابدّ من الاحتياط ولا يترك ، لكنّها تمام بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب . ( صانعي ) .

[5]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .

[6]. لا يترك . ( سيستاني ) .

[7]. تقدّم أنّ العبرة بعدم كونه مميزاً . ( سيستاني ) .

[8]. بناءً على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لابدّ من أن يكون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثى . ( خوئي ) .

ـ يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست