responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 416

الاستظهار[1] بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.

(مسألة 10): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومسّ كتابة القرآن، واسم الله وقراءة آيات السجدة[2] ودخول المساجد[3] والمكث فيها[4]، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلّى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط[5]، لكن الأقوى عدمه.

(مسألة 11): كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلاّ أنّه لا يغني عن الوضوء[6]، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.


كتاب الطهارة / غسل مسّ الميّت /


[1]. الظاهر وجوبه بيوم ، وتتخيّر بعده بين الا ستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه . ( خوئي ) .

ـ بل يجب عليها الاستظهار إلى العشرة ، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ، كما مرّ في الحيض . ( صانعي ) .

[2]. بل سور العزائم وأبعاضها . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال . ( خوئي ) .

ـ بل سورها وأجزاؤها . ( لنكراني ) .

[3]. أي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقاً ، وحرمته ، وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط . ( سيستاني ) .

[4]. وكذا الاجتياز في المسجدين . ( لنكراني ) .

[5]. لا يترك . ( خميني ) .

[6]. الظاهر اغناؤه عنه ، وكذا غيره من الأغسال إلاّ غسل الاستحاضة المتوسطة . ( خوئي ) .

ـ مرّ كفاية مطلق الغسل عن الوضوء . ( صانعي ) .

ـ بل يغني عنه على الأقوى كما تقدّم . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست