responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 415

(مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً; لكلّ واحد عشرة أيّام، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.

(مسألة 7): إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة، إلاّ مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة.

وإن لم يكن فيها[1] فترجع إلى التمييز[2]، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

(مسألة 8): يجب على النفساء[3] إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.

(مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ[4] لها


[1]. الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة ، فلاترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعد العشرة إلى التميّز ، وعبارة المتن توهم الخلاف . ( خميني ) .

[2]. في غير المعتادة ، وأ مّا فيها فيحكم بالاستحاضة في غير العادة ، وإن كانت ذات علامة . ( صانعي ) .

ـ إذا كانت ذات عادة وقتية ترجع إلى عادتها فقط وتنتظرها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد ، وإلاّ فالدم المرئي بعد الفصل المفروض إذا كان ذا تميّز رجعت إليه وإن كان فاقداً له إلى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض . ( سيستاني ) .

[3]. على الأحوط . ( خوئي ) .

[4]. لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( خميني ) .

ـ بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست