responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 218

والشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله[1]، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً[2] وإلاّ كان حراماً، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلاّ أن يكون مستوراً، والكلام في غير الضرورة إلاّ بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراماً[3] إذا كان مضرّاً[4]، وقد يكون واجباً[5] كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المنيّ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

(مسألة3): إذا وجد لقمة خبز فيبيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها[6]
ثمّ أكلها.

كتاب الطهارة / موجبات الوضوء ونواقضه /


[1]. إن لم يكن هتكاً ولا يوجب تنجّسه ، وإلاّ فحرام . ( صانعي ) .

ـ مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس ، وإلاّ فيحرم . ( سيستاني ) .

[2]. قد مرّ ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي . ( سيستاني ) .

[3]. في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية ، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع . نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً ، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية . ( خميني ) .

[4]. في إطلاقه نظر أو منع . ( سيستاني ) .

[5]. الوجوب في هذا الفرع كالاستحباب في بعده مقدّميّ عقليّ . ( صانعي ) .

[6]. بالتطهير إن كان ظاهره نجساً ، وأ مّا الباطن فطهارته بالغسل ولو في الماء الكثير مشكل ، إلاّ مع صدق الغسل المعتبر في رفع القذارة عرفاً . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست