responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217

«الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عنّي الأذى».

وعند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى». وعند الخروج أو بعده: «الحمد لله الذي عرّفني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه يا لها نعمةً، يا لها نعمةً، يا لها نعمةً لا يقدر القادرون قدرها». ويستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه، وإراحته منها.

وأمّا المكروهات[1]: فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناءً أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً، والجلوس في الشوارع[2] أو المشارع، أو منزل القافلة، أو درب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائماً، وفي الحمّام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل، والتطميح بالبول، أي البول في الهواء، والأكل


[1]. الحكم بالكراهة في كثير منها مبنيّ على التسامح في السند والدلالة ، كما مرّ في المستحبّات . ( صانعي ) .

[2]. الاجتناب فيه وفيما بعده إلى الشجرة المثمرة ولو في غير أوان الثمر هو الأحوط ، بل الحرمة لا تخلو من وجه ; لكون التصرّف كذلك تصرّفاً فيما يكون حقّاً للغير ، وهو غير جائز ، فالشوارع حقّ لمرور المارّ ، ولذلك الإضرار به حرام وموجب للضمان فكذلك غيره . هذا مضافاً إلى ما فيها من النواهي ، ومضافاً إلى النواهي الحكوميّة ، ومع ما في التخلّي في تلك المواضع من الإضرار من حيث المحيط والعفونة ، ولا يخفى عليك عدم جريان ما ذكرناه في وجه الحرمة من التصرّف في حقّ الغير وملكه ، ومن الإضرار فيما يكون محلّ الجلوس ملكاً لنفسه . ( صانعي ) .

ـ إذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم ، وكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست