(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف[1]
ولا يكون من الجروح[2].
(مسألة 5): يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة[3].
(مسألة 6): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو
القروح أم لا، فالأحوط[4] عدم العفو[5]
عنه[6].
(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة، بحيث تعدّ جرحاً
واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل هو
معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة
العرفيّة، فلكلّ حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن
يبرأ الجميع.
الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من
الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من
نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة[7]،
من الحيض والنفاس[8]
والاستحاضة، أو من نجس العين أو الميتة،
بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط[9]،
[1]. بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف .
( سيستاني ) .
[2]. مثل ما إذا كان اتّفاقيّاً ، أ مّا إذا كان لعلّة في الأنف وأمثاله ممّا يعدّ عرفاً من الجروح
فيكون منها ، ويكون معفوّاً ،
وبالجملة كونه منها أو عدم كونه منها تابع لصدق الموضوع ، ولكونه دم جرح عرفاً ، فالمسألة موضوعيّة لا
فقهيّة . ( صانعي ) .