responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136

محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف[1] في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.

(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل[2]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.

(مسألة 2): إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنّه كذلك إذا
كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف.

(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير[3] خارجة كانت أو داخلة، وكذا كلّ قرح[4] أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.


[1]. بل وغيره كما إذا تعدّى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحلّ كما سيأتي في المسألة الثانية . ( سيستاني ) .

[2]. لا إشكال في عدم العفو . ( خميني ) .

ـ الظاهر العفو فيما يتعارف وصولها وتعدّيها إليه ، وفي غيره لا ينبغي الإشكال في عدم العفو ، وكون الرطوبة المتنجّسة به أولى بالعفو من أصله اعتبار ، ولا اعتبار بالاعتبار . ( صانعي ) .

[3]. ذكره من باب مصداق القرح ، فيكون الكلام فيه في الموضوع ، ولابدّ لجزم المكلّف بأ نّه من القروح كما هو المعروف ، ففسّروا البواسير بالقروح الباطنة والنواسير بالظاهرة . نعم الظاهر عدم الفرق في القروح الباطنة والظاهرة لإلغاء الخصوصيّة بل وللإطلاق وترك الاستفصال . ( صانعي ) .

[4]. إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست