responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 134

من التطهير. نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف[1] في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.

(مسألة 12): إذا اضطرّ[2] إلى السجود[3] على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن
من الطاهر.

(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة،
وإن كانت أحوط[4].


كتاب الطهارة / ما يعفى عنه في الصلاة /


[1]. إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .

[2]. والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . ( خميني ) .

[3]. قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ . ( سيستاني ) .

[4]. لا يترك ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .

ـ إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست