responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 133

محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[1]; لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث[2] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث[3]، ويتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأولى[4] أن يستعمله في إزالـة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

(مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً[5] لا يجب[6] عليه الإعادة[7] بعد التمكّن


[1]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .

[2]. ولو على نحو يشبه التدهين . ( سيستاني ) .

[3]. على الأحوط الأولى ، ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك . ( خوئي ) .

[4]. بل الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .

[5]. إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( خميني ) .

ـ بأنّ لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم إحراز طرو التمكّن منه في الوقت أو كون المبّرر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً . ( سيستاني ) .

[6]. فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذ . ( لنكراني ) .

[7]. ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .

ـ بل يجب ، فإنّ جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر بما أ نّه طريقي غير مسقط للأمر
بعد انكشاف الخلاف في الوقت ، وما ذكرناه في هذه المسألة جار في المسألة التالية . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست