محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[1];
لأنّها توجب خفّة النجاسة،
إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى، بأن استلزم وصول
الغسالة إلى المحلّ الطاهر.
(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث[2] أو
لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث[3]، ويتيمّم بدلاً عن
الوضوء أو الغسل، والأولى[4] أن يستعمله في إزالـة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
(مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً[5] لا يجب[6] عليه الإعادة[7] بعد التمكّن
[5]. إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر
بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ،
والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإذا صلّى آخر الوقت
أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( خميني ) .
ـ بأنّ لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو
كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم إحراز طرو التمكّن
منه في الوقت أو كون المبّرر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار
يحكم بالاجزاء مطلقاً . ( سيستاني ) .
[6]. فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت
العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز
الصلاة حينئذ . ( لنكراني ) .
[7]. ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل
التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـ بل يجب ، فإنّ جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر بما أ نّه
طريقي غير مسقط للأمر
بعد انكشاف الخلاف في
الوقت ، وما ذكرناه في هذه المسألة جار في المسألة التالية . ( صانعي ) .