responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 86

خاتم و نحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل و اشكال، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم.

و منها: لتدارك (1) الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن منها، و أما لو دفن بدونها لعذر- كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن- ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل و اشكال، و لا سيما فيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل و دفن ثم وجد، بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى، و أما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعا، بل يصلى على قبره كما تقدم.

و منها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.

و منها: فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، و كذا إذا دفن في مقبرة الكفار في وجه لا يخلو من قوة.

و منها: لنقله الى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه أو بنقله إليها قبل دفنه فخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا فدفن في مكان آخر أو بلا وصية منه أصلا، و عندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمل و اشكال، و ان كانت هي متفاوتة فأشكلها (2) ثالثتها ثم ثانيتها ثم أوليها.

و منها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو و نحو ذلك.

[مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها]

مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها، سيما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمة مما جعلت مزارا.

[مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح‌]

مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح‌ (1) النبش لتدارك الغسل و الكفن أو الحنوط في الفرض واجب ما لم يستلزم الهتك لفساد الجسد، و أما مع الهتك فلا يجوز.

(2) الظاهر جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرفة مطلقا أوصى به أو لم يوص.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست