اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه، بل و
الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و كذا لا يجوز شق
الثوب على غير الأب (1) و الأخ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة، ففي جز
المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين، و كذا تجب كفارة
اليمين في خدش المرأة وجهها في المصاب و في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، و
هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و ان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه]
مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه و
صيرورته رميما و ترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و ان
طالت المدة، بل و كذا قبور أولاد الأئمة و الصلحاء و الشهداء مما اتخذ مزارا و
ملاذا. و المراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن، فلو حفر
القبر و اخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، و كذا إذا
كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء أو كان في تابوت من صخرة (2) و
نحوها فأخرج.
و يجوز النبش في موارد:
منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو
نسيانا و لا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض و ان كان الاولى بل
الأحوط إبقاؤه و لو بالعوض، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها.
و لو اذن المالك في دفن ميت في ملكه و أباحه له ليس له أن يرجع عن اذنه و إباحته.
نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك
المكان، بل له الرجوع عن اذنه. و الدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن
في المكان المغصوب فيجوز (3) النبش لأخذه. نعم لو كان معه شيء من أمواله من (1) و الام و الزوج، بل و بعض الأقارب الأخر غير الولد و الزوجة،
لكن ما ذكر هو الأحوط.