responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 85

اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه، بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب (1) و الأخ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين، و كذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها في المصاب و في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و ان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه‌]

مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه و صيرورته رميما و ترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و ان طالت المدة، بل و كذا قبور أولاد الأئمة و الصلحاء و الشهداء مما اتخذ مزارا و ملاذا. و المراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن، فلو حفر القبر و اخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء أو كان في تابوت من صخرة (2) و نحوها فأخرج.

و يجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا و لا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض و ان كان الاولى بل الأحوط إبقاؤه و لو بالعوض، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها. و لو اذن المالك في دفن ميت في ملكه و أباحه له ليس له أن يرجع عن اذنه و إباحته. نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن اذنه. و الدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب فيجوز (3) النبش لأخذه. نعم لو كان معه شي‌ء من أمواله من‌ (1) و الام و الزوج، بل و بعض الأقارب الأخر غير الولد و الزوجة، لكن ما ذكر هو الأحوط.

(2) قد مر الكلام فيه.

(3) بل يجب فيما يجب رده.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست