responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 59

الممسوس متعددا.

[فصل: في أحكام الأموات‌]

(فصل: في أحكام الأموات) يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، و رد الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها، و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحج و نحوها إذا كان له مال (1)، و فيما يجب على الولي كالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه أو الإيصاء به.

[مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم‌]

مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة.

[القول فيما يتعلق بحال الاحتضار]

القول فيما يتعلق بحال الاحتضار:

[مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]

مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما بعده الى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

[مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج‌]

مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج، و نقله الى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي يس و الصافات عنده لتعجيل راحته. و كذا يستحب تغميض عينيه، و تطبيق فمه، و شد فكيه، و مد يديه الى جنبيه، و مد رجليه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل، و اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه الا مع اشتباه حاله فينتظر الى حصول اليقين بموته.

(1) بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست