(فصل: في أحكام الأموات) يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء
الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، و رد الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع
الاطمئنان بانجازها، و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
كالصلاة و الصيام و الحج و نحوها إذا كان له مال (1)، و فيما يجب على الولي
كالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه أو الإيصاء به.
[مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه
تضييعا لهم و لحقوقهم]
مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه
تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من عينه لأداء الحقوق
الواجبة.
[القول فيما يتعلق بحال الاحتضار]
القول فيما يتعلق بحال الاحتضار:
[مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم
إلى القبلة]
مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم
إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس
كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، و الأحوط مراعاة الاستقبال
بالكيفية المذكورة في جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما بعده الى
حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
[مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و
كلمات الفرج]
مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و
كلمات الفرج، و نقله الى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي
يس و الصافات عنده لتعجيل راحته. و كذا يستحب تغميض عينيه، و تطبيق فمه، و شد
فكيه، و مد يديه الى جنبيه، و مد رجليه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل،
و اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه الا مع اشتباه حاله فينتظر
الى حصول اليقين بموته.