responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 52

و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، و حكمها مضافا الى ما ذكر أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، كما انه ان حدث بعدهما يجب للعشاءين.

و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و حكمها مضافا (1) الى ما ذكر و الى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين و غسل للعشاءين، كما أنه ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. و الظاهر ان الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما و انه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما. فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر كالسلس، و الكبرى و الوسطى كما انها حدث أصغر حدث أكبر أيضا.

[مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا]

مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها الى ما بعد الوقت، و إذا لم تتمكن من الاختبار فان كان لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضى وظيفتها، و الا فتأخذ بالقدر المتيقن، فإذا ترددت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة، و ان ترددت بين المتوسطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسطة، و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات (2).

(1) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل لكن لا يضر إتيانه قبل الغسل رجاء. و أما بين الظهرين و العشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما الا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي.

(2) بل تحتاط فيما تقطع معه صحة الصلاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست