خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في
السفر تجب الصلاتان، و مع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر
أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداء و قضاءا.
[مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان
وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]
مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها
خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب
إتيان الاولى بعدها، و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و
تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه تعالى]
مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس
بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه تعالى، و يكره لها الخضاب بالحناء أو غيره، و
قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما
بين سطوره.
[فصل: في الاستحاضة]
(فصل: في الاستحاضة) و الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها. دم
الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة
الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيرة حد. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو
بعد اليأس أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة (1)، و
كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بد في
تعيينهما من أن ترجع الى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.
و أما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها، و حكمها وجوب
الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط (2).
(1) و المتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض و
الاستحاضة أو المردد بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، و في غيره إذا
لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.