responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 51

خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان، و مع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداء و قضاءا.

[مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]

مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب إتيان الاولى بعدها، و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه تعالى‌]

مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه تعالى، و يكره لها الخضاب بالحناء أو غيره، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.

[فصل: في الاستحاضة]

(فصل: في الاستحاضة) و الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها. دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيرة حد. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة (1)، و كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع الى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.

و أما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.

فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط (2).

(1) و المتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض و الاستحاضة أو المردد بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، و في غيره إذا لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.

(2) بل الأقوى.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست