[مسألة: 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط
اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته]
مسألة: 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية
السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت.
[مسألة: 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج
المئونة من الربح]
مسألة: 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج
المئونة من الربح دون المخمس خاصة و دون الإخراج منهما على التوزيع و ان كان هو
الأحوط سيما الثاني، و لو قام بمؤنته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة و وجب
الخمس من الأصل.
[مسألة: 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض
الأشياء في الذمة]
مسألة: 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض
الأشياء في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من
الربح (1).
[مسألة: 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات]
مسألة: 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات- و
يلحق بها النذور و الكفارات- يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة، فيوضع من
فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و أما الحاصل بالاستقراض و النسية و غير ذلك فان
كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و أما الحاصل
بالاستقراض و النسية و غير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضا بل
لو لم يؤده أيضا (2) يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة، و أما
ان كان لأجل مئونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مئونة
تلك السنة حتى يوضع من فوائدها و أرباحها محل تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط (3).
[مسألة: 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك
السنة يكون مصارفه من المئونة]
مسألة: 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة
يكون مصارفه من المئونة فلا يتعلق بها الخمس، و إذا أخر الحج لعذر أو عصيانا يجب
إخراج خمسها، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على
عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه (1) بل يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح، و اما
إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
(2) قد مر الاحتياط فيه مع عدم الأداء.
(3) الأقوى انه من المئونة و ان كان لأجل مئونة السنوات السابقة.