responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 314

لأكل عياله و أضيافه. أما في الصورة الأولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانية لا يتعلق الخمس بنمائها المتصل (1) و انما يتعلق بنمائها المنفصل، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها.

[مسألة: 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا]

مسألة: 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة. و أما لو اتجر به أنواعا من التجارة فالأحوط (2) عدم جبران خسارة بعضها بربح أخرى، و اولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة و زراعة فخسر في إحداهما و ربح في أخرى، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى.

[مسألة: 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء]

مسألة: 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا، و أما إذا اشترى فرشا أو فرسا أو ظرفا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.

[مسألة: 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة]

مسألة: 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة سنين متعددة أو احتاج الى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها و المقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه، و أما ما أحرزه في السنين السابقة ففي عده من المئونة اشكال فلا يترك الاحتياط.

(1) بل يتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصله لا خمس فيه أو أدى خمسه كما مر.

(2) بل الجبر لا يخلو عن قوة مع اتحاد رأس المال و ان كان العدم أحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست