responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 313

دار أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج اليه لتزويج أولاده و اختتانهم و ما يحتاج إليه في المرض و في موت أحد عياله و غير ذلك. نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها و سرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله و ان لم يعد سرفا بل سعة، و ان كان الأقوى عدم وجوب مراعاته. و المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي‌ء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفارة و نحو ذلك و لم يصرف فيه عصيانا لم يحسب مقداره منها على الأقوى.

[مسألة: 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك‌]

مسألة: 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة (1) مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته و لا يلزم ان يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.

[مسألة: 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]

مسألة: 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.

[مسألة: 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس‌]

مسألة: 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس- كما إذا انتقل إليه بالإرث- أو تعلق بها لكن أداه، فتارة يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع الا بخشبها و ما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها و أغصانها و كالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه، و أخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها و كالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، و ثالثة للتعيش بنمائها بأن كان‌ (1) هذا إذا لم يكن في شي‌ء منها خسران و معه فيأتي إن شاء اللَّه حكمة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست